الشيخ عبد الله البحراني

623

العوالم ، السيدة الزهراء ( س )

فدكا له ، وهو أوّل الأئمّة ، أو لخصوص الأئمّة من ولد الحسين عليه السّلام ، أو للإمامة ومن يتصدّى لها ، بل هي عطيّة ونحلة وهبها وأعطاها النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم فاطمة عليها السّلام لذي قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في اليوم ، وهم فاطمة وولديها الحسن والحسين عليهم السّلام كما دعاهم وأعطاها لتكون لفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام ، ولا اختصاص في عقب فاطمة عليها السّلام بالأئمّة من ولد الحسين دون الحسن عليهم السّلام ، وبعد فاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام تكون ميراثا لعقب الحسن والحسين ، فتدبّر . ( 2 ) باب إخراج عمّال فاطمة عليها السّلام من فدك بعد رحلة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الآيات القلم : ( 12 ) : مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ . « 1 » الزهراء عليها السّلام ( 1 ) يأتي ص 715 ح 1 « إنّ أبا بكر قد غصبني على فدك ، وأخرج وكيلي منها » . الأخبار : الأئمّة : الصادق عليه السّلام ( 2 ) يأتي ص 648 ح 1 ، عن الصادق عليه السّلام : « لمّا قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وجلس أبو بكر مجلسه ، بعث إلى وكيل فاطمة صلوات اللّه عليها فأخرجه من فدك . . . » . ( 3 ) وص 751 ح 1 ، عنه عليه السّلام : « لمّا بويع أبو بكر ، واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار ، بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة عليها السّلام بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم منها » ( 4 ) وص 762 ح 3 ، عنه عليه السّلام : « لمّا منع أبو بكر فاطمة عليها السّلام فدكا ، وأخرج وكيلها جاء أمير المؤمنين عليه السّلام إلى المسجد . . . » . الكاظم عليه السّلام ( 5 ) وص 773 ح 1 ، عن الكاظم عليه السّلام : « فلمّا ولّي أبو بكر ، أخرج عنها وكلاءها » .

--> ( 1 ) تفسير عليّ بن إبراهيم : 645 : مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ ، قال : « المنّاع » الثاني ، و « الخير » ولاية أمير المؤمنين وحقوق آل محمّد عليهم السّلام ، ولمّا كتب الأوّل كتاب فدك بردّها على فاطمة عليها السّلام ، منعه الثاني ؛ فهو معتد مريب ( أثيم ) ، عنه البحار : 8 / 90 ( ط . حجر ) .